التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 557
نُشر
1 آذار 2018
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري

رقم 13 لسنة 2018 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 557، نُشر في 1 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعـــــــة : جامعة العلوم الاسلامية العالمية. الرئيـــــــس : رئيس الجامعة. المشتــــــــرك : عضو هيئة التدريس أو …

المادة 3

أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي ) بقرار من الرئيس برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1 - طبيب المركز الطبي. 2 - مدير دائرة الشؤون المالية. 3 - مدير دائرة الموارد البشرية. 4 - مدير دائرة التأمين الصحي. ب- يسمي …

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب - عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها. ج - التوصية إلى الرئيس بتحديد …

المادة 5

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التامين الصحي:- 1- زوجة المشترك. 2- أبناء المشترك الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. 3- البنات غير المتزوجات المقيدات بدفتر …

المادة 6

تحدد الحالات التي لا يشملها التأمين الصحي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 7

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه …

المادة 8

ينتهي اشتراك المشتركين من غير الأردنيين في التأمين الصحي بانتهاء خدماتهم في الجامعة ولا يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي.

المادة 9

مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين مع الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

لا تتحمل الجامعة أي نفقات معالجة خارج المملكة.

المادة 11

يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 12

يستمر العمل بتعليمات وقرارات لجنة التأمين الصحي في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية