التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 557
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5571 آذار 2018

أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات متصلة واذا قل اشتراكه عن عشر سنوات متصلة فيستمر تأمينه لسنتين. المشترك الذي انتهت خدماته بسبب إكماله السن القانونية وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس عشرة سنة متصلة. المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة ومضى على اشتراكه في التأمين الصحي خمس عشرة سنة متصلة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقد الوظيفة أو انتهت خدماته لارتكابه جناية أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة. ب- المجازون تفرغا علميا والمعارون تعتبر خدمتهم لغايات التأمين الصحي خدمة متصلة وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى ممن مضى على اشتراكه في التأمين الصحي عشر سنوات متصلة الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:- 1 - زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج. 2 - أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة. 3 - البنات العازبات. د- تكون درجة التأمين للمشتركين ومنتفعيهم الذين يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي حسب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أساس درجة التأمين في آخر خمس سنوات اشتراك متصلة بالتأمين الصحي.

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية