التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 314
نُشر
29 كانون الثاني 2004
المواد
6
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني ساري

رقم 19 لسنة 2004 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 314، نُشر في 29 كانون الثاني 2004

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2004201020152020اليوم
2015
2015بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 47 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 34 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الدفاع المدني رقم 18 لسنة 1999ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 7393 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. الخدمات …

المادة 3

تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودراسة مخططات البناء وغيرها على النحو التالي:- الخدمة البيان بدل …

المادة 4

أ-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الاطفاء اليدوي اذا كان هناك نظام للاطفاء التلقائي . ب-لا يستوفى بدل الخدمة المحدد عن نظام الانذار اليدوي اذا كان هناك نظام للانذار التلقائي .

المادة 5

يعتبر بدل الخدمات الذي يستوفى بموجب احكام هذا النظام ايرادا للخزينة العامة وتقوم بتحصيله من ادارة المالية في المديرية العامة بموجب ايصالات رسمية.

المادة 6

لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:- أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في المملكة. ج- أي جهة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم …

اسأل مساعدك عن نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية