التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4641، ص 314
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4641ص 31429 كانون الثاني 2004

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. الخدمات الاستشارية: الخدمات الفنية التي تقدمها المديرية العامة لأي جهة والمتعلقة بأعمال الدفاع المدني بما في ذلك دراسة انظمة الوقاية والحماية الذاتية التي تطلب من المديرية العامة.

الإحالة

المادة 2 من نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 314)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية