نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 4641، ص 314
- نُشر
- 29 كانون الثاني 2004
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 19 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 314)
حياة القانون
نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني ساري
رقم 19 لسنة 2004 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4641، ص 314، نُشر في 29 كانون الثاني 2004
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2004 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 128 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 47 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني رقم 34 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الداخلية. المديرية العامة: المديرية العامة للدفاع المدني. المدير العام: المدير العام للدفاع المدني. الخدمات …
المادة 3
تستوفي المديرية العامة البدل المبين أدناه لقاء فحص أي عينة من المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية والخدمات الاستشارية المتعلقة بأنظمة الإنذار والإطفاء ودراسة مخططات البناء وغيرها على النحو التالي:- الخدمة البيان بدل …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
لا يستوفى أي بدل خدمات منصوص عليه في هذا النظام من أي من الجهات التالية:- أ- الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. ب- الهيئات والمؤسسات الخيرية المعترف بها في المملكة. ج- أي جهة اخرى يقرر الوزير بناء على تنسيب المدير العام عدم …
اسأل مساعدك عن نظام استيفاء بدل خدمات المديرية العامة للدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.