التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 19931 كانون الأول 1954

يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن الفاز الواحد ويقيد هذا التامين امانة باسم المشترك ويحتفظ المجلس القروي به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحله وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل الفريقين المتعاقدين لاي سبب كان فان التامين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام المجلس القروي باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع.

الإحالة

المادة 6 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لمجلس قروي نجل - الشوبك / صادر بالاستناد الى المادة (32) من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954. رقم 109 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1993)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية