التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين وترفيعهم

المادة 14من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969

المادة 14- أ- اذا قدمت بحق أي موظف شكوى تستوجب ملاحقته تأديبياً او جزائياً فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في القضية، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه او برئ من التهمة المسندة اليه. او اذا كانت العقوبة من العقوبات التي لا تحرمه من الترفيع نظر في ترفيعه واعتبر تاريخ ترفيعه بتاريخ ترفيع الموظفين الذين يتساوون معه في حق الترفيع اذا كان ترفيعهم قد تم قبل صدور القرار بتبرئته. ب- يحرم الموظف من الترفيع في الحالتين التاليتين:- 1- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية وجنحة مخلة بالشرف(كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأية جريمة أخرى مخلة بالاخلاق العامة). 2- اذا صدر قرار تأديبي من المرجع المختص يقضي بأحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ) من المادة (43) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية