نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 2014
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 57
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014)
حياة القانون
نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري
رقم 110 لسنة 1971 · 57 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 57
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة : المؤسسة البحرية لميناء العقبة. المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. المدير : مدير عام المؤسسة. الموظف : كل شخص يعين …
المادة 4
المادة 4- يقسم الموظفون الى:- أ-موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في احدى الوظائف الواردة في المادة (5) من هذا النظام. ب- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود خاصة تبرم بينهم وبين المؤسسة.
المادة 5
المادة 5- أ- يكون تصنيف الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) السابقة على النحو التالي: الراتب الشهري الراتب الشهري الزيادة السنوية الصنف الدرجة الادنى الاعلى فلس دينار فلس دينار فلس دينار الاول اولى(أ) ... 220 ... 300 …
المادة 6
المادة 6- لا يعين أي موظف في المؤسسة الا اذا كان:- أ- قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره. ب- لائقا صحيا بتقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة. ج- حسن السلوك والسمعة. د- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة (مخل بالشرف …
المادة 7
المادة 7- أ- يعين المدير وفقا لاحكام المادة (8) (أ) من قانون المؤسسة. ب- يعين موظفو الصنف الاول والآخرون بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير. ج- يعين موظفو الصنف الثاني والثالث بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة.
المادة 8
المادة 8- يعين الموظفون بعقود بالشكل التالي:- أ- بقرار من المجلس وتنسيب من المدير اذا زاد راتب الوظيفة عن 60 دينار في الشهر ، او اذا زادت مدة العقد على سنتين. ب- بقرار من المدير اذا كان راتب الوظيفة(60) دينار في الشهر او اقل.
المادة 9
المادة 9- أ- عند تعيين الموظف المصنف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة سنة. ب- اذا اثبت الموظف خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) السابقة جدارة في عمله يثبت في الخدمة بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ج- تعتبر مدة التجربة جزءا من مجموع …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- يراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:- أ- لا يرفع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك. ب- لا يجوز ترفيع الموظف قبل ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في الدرجة التي يشغلها. ج- يرفع الموظف درجة درجة ، والى ادنى مربوط الدرجة …
المادة 14
المادة 14- أ- اذا قدمت بحق أي موظف شكوى تستوجب ملاحقته تأديبياً او جزائياً فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي في القضية، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم اتخاذ اجراءات …
المادة 15
المادة 16
المادة 16-الفصل الرابع النقل والانتداب والوكالة يجوز للمدير نقل أي موظف من وظيفة الى أخرى أو ان ينسب له ليشغل وظيفة اخرى لمدة محددة وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة على ان لا يقصد من هذا الاجراء عقوبة الموظف.
المادة 17
المادة 17- أ- عند شغور أيه وظيفة او غياب شاغلها يجوز للمدير ان يكلف موظفا آخر بالقيام مؤقتا بمهام الوظيفة بالوكالة بالاضافة الى مهام وظيفته الاصلية. ب- ان قيام الموظف الوكيل بمهام الوظيفة بالوكالة لا يكسبه حق التعيين فيها كأصيل.
المادة 18
المادة 18- يلتزم الموظف بما يلي: - أ- القيام بمهام وظيفته بكل امانه واخلاص. ب- تكريس جميع اوقات الدوام الرسمي لانجاز مهام وظيفته. ج- التقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه رؤساءه. د- المحافظة على مصالح المؤسسة وعدم التفريط بأي حق من حقوقها.
المادة 19
المادة 19- يحظر على الموظف مايلي: - أ- ترك العمل او التوقف عنه في أي وقت من اوقات الدوام التي يعينها المدير بأي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه المباشر. ب- افشاء أيه معلومات تتعلق بالمؤسسة اطلع عليها اثناء خدمته وكذلك نشر أيه معلومات في …
المادة 20
المادة 20 -الفصل الخامس الاجازات الاجازات السنوية: تحسب الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون ثاني من كل سنه ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه وأول كانون الثاني من السنه التالية ، وتراعى مقتضيات …
المادة 21
المادة 21 -أ- يعطى موظفو الصنف الاول اجازة مدتها ثلاثون يوما. ب- يعطى موظفو الصنفين الثاني والثالث اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما. ج- يعطى الموظفون بعقود اجازة مدتها ثلاثون يوماً الا اذا نص العقد على خلاف ذلك.
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ- يعطى المدير اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس. ب- يعطى الموظف اجازته السنوية بموافقة المدير بناء على تنسيب رئيس القسم. ج- يجب تقديم طلب الاجازة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ بدئها الا في الاحوال الاضطرارية.
المادة 25
المادة 26
المادة 26- أ- يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئتهااذا سمحت متطلبات العمل بذلك. ب- لا يجوز قطع الاجازة او تأجيلها او الغائها او قطعها بعد الموافقة عليها و ابلاغها للموظف الا بموافقة المدير.
المادة 27
المادة 27- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة تعويضاً عن اجازته والتي كان يستحقها لو بقي على رأس عمله ويصرف هذا التعويض دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل ، واذا كان قد استعمل من الاجازة مايزيد عن استحقاقة بالنسسبة لما مضى من …
المادة 28
المادة 28- لا يجوز تعويض الموظف ماليا عن اجازته السنوية التي يقرر المرجع المختص عدم اعطائها له لاسباب تقضيه ظروف العمل الا بموافقة المجلس بتنسيب من المدير على ان لا يتجاوز التعويض مقدار الراتب الذي يستحقه الموظف عن مدة الاجازة.
المادة 29
المادة 29- الاجازة العرضية يجوز للمدير في حالات استثنائية او اضطرارية منح الموظف المصنف اجازة عرضية براتب اذا كان قد استنفذ اجازته السنوية على ان لا يزيد مجموع هذه الاجازات العرضية في السنه الواحدة على اربعة عشر يوما.
المادة 30
المادة 30 -الاجازات المرضية تحسم الاجازات المرضية من الاجازة السنوية العادية اذا كانت لمدة اسبوع او اقل مالم تمدد هذه الاجازة وتؤيد بقرار من اللجنة الطبية اللوائية سواء اعطيت الاجازة المرضية داخل المملكة او خارجها ولا تحسم الاجازة المرضية …
المادة 31
المادة 32
المادة 32- تعطى الاجازة المرضية لمدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا بناء على تقرير طبي من طبيب الحكومة او الطبيب الذي تعتمده المؤسسة واذا زادت المدة على اسبوع ولم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى الاجازة المرضية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية.
المادة 33
المادة 34
المادة 34- على اللجنة الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى انها كافية لشفاء الموظف من مرضه فأذا قررت اللجنة الطبية اعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة ذلك الفحص.
المادة 35
المادة 36
المادة 36-اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الاربعه اشهر المذكورة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية العليا، فاذا وجدت اللجنة المذكورة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس.
المادة 37
المادة 37-اذا وجدت اللجنة الطبية العليا لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء، ولكنه ليس قادراً على استئناف عمله، فيجوز بناء على تنسيب المدير وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز الشهرين بدون راتب.
المادة 38
المادة 38- اذا زادت مدة مرض الموظف وهو في اجازته خارج المملكة على اسبوع فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين ان امكن او من مدير المستشفى في حالة دخوله المستشفى وعلى الموظف ان يعلم المدير برقيا بمرضه حالما يستطيع ذلك، وان يرسل …
المادة 39
المادة 39- اذا اصيب الموظف بحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه او لسبب ناتج عن طبيعة العمل فيمنح اجازة مرضية طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان لاتتجاوز سته اشهر براتب كامل وسته اشهر اخرى بنصف راتب فأذا لم يشف خلال السنه فتنتهي خدمته …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- التعويض عن الاصابات أ- اذا اصيب الموظف باصابة من جراء حادث نشأ اثناء العمل وبسبب العمل وبدون اهمال منه ونجم عن الاصابة وفاة الموظف فيعطى لورثته تعويضاً يعادل راتب اثني عشر شهرا من راتبه الاساسي على ان لا يقل عن (450) دينارا ولا …
المادة 42
المادة 42 -أ- اجازة اداء فريضة الحج يعطى الموظف لأداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن واحد وعشرون يوما براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان يتم ذلك بموافقة المدير وان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة …
المادة 43
المادة 43- العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظف هي: - أ- الانذار. ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن اسبوع. ج- ايقاف الزيادة السنوية. د- تنزيل الراتب. ه- تنزيل الدرجة. و- العزل.
المادة 44
المادة 44-أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و( ب) و (ج) من المادة (43) على موظفي الصنفين الثاني والثالث من قبل المدير. ب- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د) و( هـ) و (و) من المادة 43 على موظفي الصنفين الثاني والثالث …
المادة 45
المادة 45- تعتبر خدمة الموظف منتهيه في الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- الاستغناء عن الخدمة. د- بلوغ سن الستين الا اذا مددت خدمته بقرار من المجلس مرة او اكثر على ان لا يتجاوز التمديد في مجموعة خمس سنوات. هـ- عدم …
المادة 46
المادة 46- أ- تقبل استقالة الموظفين من الصنف الاول بقرار من المجلس وبناء على تنسيب المدير وبقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي الصنفين الثاني والثالث. ب- يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطياً ويجب ان يجاب على طلب …
المادة 47
المادة 48
المادة 48- أ- يعتبر الموظف فاقدا وظيفته مالم توجد اسباب مبررة يقنع بها المدير بالنسبة لموظفي الصنفين الثاني والثالث والمجلس بالنسبة لموظفي الصنف الاول في الحالتين التاليتين: - 1- اذا عين او نقل وبلغ خطيا مباشرة مهام وظيفته ولم ينفذ ذلك …
المادة 49
المادة 49- أ- اذا انتهت خدمة الموظف للاسباب المبينه في البند ( ج،د،هـ،ح،ط) من المادة (45) من هذا النظام يدفع له تعويض عن مدة خدمته مع المؤسسة يعادل راتب شهر عن كل سنه خدمة. ب- يعطى الموظف تعويضا بنفس المعدل اذا استقال بعد ان يكون قد امضى …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- الفصل السابع البعثات والدورات التدريبية يجوز للمجلس بتنسيب من المدير ان يوفد الموظف في بعثة او دورة تدريبية على ان لا تزيد الدورة عن اربعة اشهر ومدة البعثة عن سنه واحدة قابلة للتجديد لسنه اخرى فقط.
المادة 52
المادة 53
المادة 53- أ- ينظم الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية قبل ايفاده عقداً يلتزم فيه بالعمل مع المؤسسة للمدة التي يحددها المجلس شريطة ان لا تقل المدة عن ضعف المدة التي يقضيها في البعثة وعن سنتين كاملتيين اذا كان الموظف موفداً في دورة …
المادة 54
المادة 54-الفصل الثامن اجور الاعمال الاضافية تعتبر ساعات العمل الاعتيادية (8) ساعات في اليوم لمدة سته ايام في الاسبوع لجميع فئات واصناف موظفي المؤسسة، ويعتبر يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية الا اذا رأى المدير استبداله بيوم آخر بصورة …
المادة 55
المادة 55- وفقا لمقتضيات العمل التي يراها المدير يجوز له ان يكلف أياً من موظفي المؤسسة القيام بأعمال اضافية زيادة عن ساعات العمل المحدودة بالمادة (54) من هذا النظام. ويجوز للمجلس ان يصدر تعليمات يعين فيها الاجور الاضافية.
المادة 56
المادة 57
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.