التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين وترفيعهم

المادة 42من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969

المادة 42 -أ- اجازة اداء فريضة الحج يعطى الموظف لأداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن واحد وعشرون يوما براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان يتم ذلك بموافقة المدير وان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته وان لا يكون قد ادى فريضة الحج بالسابق، فأذا لم يؤد الفريضة فتحسم مدة غيابه من اجازته السنوية المستحقة له ان وجدت والا فتعتبر اجازة بدون راتب. اجازة امومة ب- تستحق الموظفة الحامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل ولا تشكل هذه الاجازة جزءاً من الاجازة المرضية اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد اجازة الامومة بسبب مرض فيجوز منحها اجازة مرضية وفقاً لأحكام الاجازات المرضية.

الإحالة

المادة 42 من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية