الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 42 -أ- اجازة اداء فريضة الحج
يعطى الموظف لأداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن واحد وعشرون يوما براتب كامل بالاضافة الى الاجازة العادية التي
يستحقها على ان يتم ذلك بموافقة المدير وان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته وان لا يكون
قد ادى فريضة الحج بالسابق، فأذا لم يؤد الفريضة فتحسم مدة غيابه من اجازته السنوية المستحقة له ان وجدت والا فتعتبر
اجازة بدون راتب.
اجازة امومة
ب- تستحق الموظفة الحامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل
ولا تشكل هذه الاجازة جزءاً من الاجازة المرضية اذا تعذر عليها استئناف عملها بعد اجازة الامومة بسبب مرض فيجوز منحها
اجازة مرضية وفقاً لأحكام الاجازات المرضية.