الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 44-أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و( ب) و (ج) من المادة (43) على موظفي الصنفين الثاني والثالث
من قبل المدير.
ب- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د) و( هـ) و (و) من المادة 43 على موظفي الصنفين الثاني والثالث بقرار
من لجنة شؤون الموظفين وموافقة المدير العام.
ج- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات أ و ب وج من المادة 43 على موظفي الصنف الاول ما عدا المدير بقرار من
اللجنة التي عينها المجلس والمؤلفة من عضوين من اعضاء المجلس والمدير.
د- تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (د) و (هـ) و (و) على موظفي الصنف الاول ما عدا المدير بقرار من المجلس
بناء على تنسيب اللجنة المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- قبل اتخاذ أيه اجراءات تأديبية بحق الموظف يقتضي ان يبلغ من قبل المدير بكتاب خطي فحوى التهمة الموجهة اليه لاعطائه
فرصة الدفاع عن نفسه قبل اسبوع واحد على الاقل من موعد النظر في التهمة الا في الحالات المستعجلة فيجوز النظر فيها
حالا.