الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 45- تعتبر خدمة الموظف منتهيه في الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- الاستغناء عن الخدمة.
د- بلوغ سن الستين الا اذا مددت خدمته بقرار من المجلس مرة او اكثر على ان لا يتجاوز التمديد في مجموعة خمس سنوات.
هـ- عدم اللياقة الصحية بناء على تنسيب من اللجنة الطبية العليا.
و- صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بادانه الموظف بجناية او جنحة مخلة بالشرف ( كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير
والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأيه جريمة أخرى مخلة بالاخلاق العامة )
ز- العزل نتيجة الاجراءات التأديبية.
ح- فقد الرخصة المهنية بالنسبة للموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم حيازتهم لمزاولة المهنة من المرجع المختص.
ط- الوفاه.