الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969
المادة 5- أ- يكون تصنيف الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) السابقة على النحو التالي:
الراتب الشهري الراتب الشهري الزيادة
السنوية
الصنف الدرجة الادنى الاعلى
فلس دينار فلس دينار
فلس دينار
الاول اولى(أ) ... 220 ... 300 ...
8
اولى(ب) ... 180 ... 220 ...
5
اولى(ج) ... 130 ... 180 ...
5
اولى(د) ... 100 ... 150 ...
5
الثاني ثانية(أ) ... 80 ... 110 ...
3
ثانية(ب) ... 60 ... 80
... 2
ثانية(ج) ... 50 ... 70
... 2
الثالث ثالثة(أ) ... 40 ... 60 ...
2
ثالثة(ب) ... 35 ... 50 ...
1
ثالثة(ج) ... 25 ... 35 ...
1
ثالثة(ه) ... 15 ... 25 ...
1
ب- يتم التعيين بهذه الوظائف حسب الاسس والمبادئ التي يقررها المجلس لهذه الغاية وفقا لمتطلبات الوظيفة.