التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اصناف الموظفين

المادة 5من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969

المادة 5- أ- يكون تصنيف الموظفين المشار اليهم في الفقرة (أ) من المادة (4) السابقة على النحو التالي: الراتب الشهري الراتب الشهري الزيادة السنوية الصنف الدرجة الادنى الاعلى فلس دينار فلس دينار فلس دينار الاول اولى(أ) ... 220 ... 300 ... 8 اولى(ب) ... 180 ... 220 ... 5 اولى(ج) ... 130 ... 180 ... 5 اولى(د) ... 100 ... 150 ... 5 الثاني ثانية(أ) ... 80 ... 110 ... 3 ثانية(ب) ... 60 ... 80 ... 2 ثانية(ج) ... 50 ... 70 ... 2 الثالث ثالثة(أ) ... 40 ... 60 ... 2 ثالثة(ب) ... 35 ... 50 ... 1 ثالثة(ج) ... 25 ... 35 ... 1 ثالثة(ه) ... 15 ... 25 ... 1 ب- يتم التعيين بهذه الوظائف حسب الاسس والمبادئ التي يقررها المجلس لهذه الغاية وفقا لمتطلبات الوظيفة.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية