التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تعيين الموظفين وترفيعهم

المادة 6من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 201427 كانون الثاني 1969

الفصل الثالث تعيين الموظفين وترفيعهم المادة 6- لا يعين أي موظف في المؤسسة الا اذا كان:- أ- قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره. ب- لائقا صحيا بتقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة. ج- حسن السلوك والسمعة. د- متمتعا بحقوقه المدنية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة (مخل بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأية جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة) هـ- حائزا على المؤهلات العلمية أو الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة البحرية لميناء العقبة صادر بمقتضى المادة 12 فقرة (ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 110 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 2014)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية