التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة موقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي وكيل آخر توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الهيئة الرئيسي في الموقع .

الإحالة

المادة 3 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية