التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017

أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :- أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد الله (المشروع الزراعي) (14,5) كم:- 1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 3- الوحدات الزراعية ذوات الأرقام:- 301 303 305 307 309 311 313 315 317 318 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 360 362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 420 422 424 426 428 421 423 425 427 429 430 474 479 482 464 466 468 470 472 475 477 480 483 485 487 471 473 476 478 481 484 486 487 516 518 520 522 524 526 528 530 4- أجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الأرقام : (299-357-358). ثانيا: اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر الاردن. ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة الموقع بإضافة أي مناطق او أراض او أحواض او قطع او إخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 4 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية