الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017
أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :-
أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد الله (المشروع الزراعي) (14,5) كم:-
1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
3- الوحدات الزراعية ذوات الأرقام:-
301
303
305
307
309
311
313
315
317
318
359
361
363
365
367
369
371
373
375
377
379
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
420
422
424
426
428
421
423
425
427
429
430
474
479
482
464
466
468
470
472
475
477
480
483
485
487
471
473
476
478
481
484
486
487
516
518
520
522
524
526
528
530
4- أجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الأرقام : (299-357-358).
ثانيا: اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر الاردن.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة الموقع بإضافة أي مناطق او أراض او أحواض او قطع او إخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.