التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5459ص 331810 أيار 2017

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعماد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات بالتنسيق والتعاون مع دائرة الآثار العامة . ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه. ج- المحافظة على الموقع وادارته وتطويره واستثمار مرافقه وادامته بما يتلاءم واهميته الدينية والحضارية والأثرية والبيئية وتهيئته لاستقبال الحجاج والزوار. د- إعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها. هـ- حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الأثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الحجاج والزوار وفقا لمتطلبات ومعايير مركز التراث العالمي . و- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين حجاج وزوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة دون اي تأثير على مكونات الموقع. ز- توفير الخدمات الملائمة لحجاج وزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية. ح- المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع اي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ط- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني وأي نشاط غير زراعي. ي- توثيق المكتشفات الأثرية وإعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة . ك- التعاون مع وزارة السياحة والآثار لتحقيق اهداف الهيئة . ل- التنسيق مع دائرة الآثار العامة لإعداد التقارير الدورية عن حالة الموقع وإدارته وارسالها الى مركز التراث العالمي .

الإحالة

المادة 5 من نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية