التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . الملحق رقم (1): بطاقة منتج خاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل: - اسم الشركة/ المصنع / المستورد:.................................................. - العنوان: ................................................................ - تاريخ الإنتاج: .......................................................... - يفضل استخدامها قبل (مدة التحلل): إرشادات: التخزين:................................................................ النقل:.................................................................... منتح معد ل: ـــــــــــــــــــــ السوق المحلي. ـــــــــــــــــــ التصدير نوع الكيس: ــــــــــــــــــ كيس قابل للتحلل. ــــــــــــــــ كيس قابل لإعادة التدوير. ـــــــــــــــــ كيس قابل لإعادة الاستخدام شعار او رمز قابل للتحلل. الملحق رقم (2) أسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل: شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول من غرفة التجارة و غرفة الصناعة في بلد المنشأ Certificate of Origin; Legalized from the chamber of commerce and industry in the origin country 2. صحيفة السلامة الكيميائية (MSDS) مصدقة حسب الاصول من غرفة التجارة وغرفة الصناعة في بلد المنشا Material Safety Data Sheet; Legalized from the chamber of commerce and industry in the origin country 3. وثيقة البيانات الفنية Technical Data Sheet )TDS) مصدقة حسب الاصول من غرفة التجارة وغرفة الصناعة في بلد المنشا Technical Data Sheet; Legalized from the chamber of commerce and industry in the origin country 4. موافقة مؤسسة الغذاء والدواء على المادة المضافة للأكياس . 5. شهادة حرية البيع ( Free Sale Certificate ) الصادرة من وزارة تطوير الأعمال أو الجهة المسؤولة عن اصدار هذه الشهادة في بلد المنشأ ومصدقة حسب الأصول. الملحق رقم (3) المواصفات القياسية و/أو القواعد الفنية سارية المفعول ذات الصلة القاعدة الفنية الرقم المواد والأدوات المعدة للتلامس مع الغذاء 2130 وتعديلاتها المواد والأدوات البلاستيكية المعدة للتلامس مع الغذاء 2131 وتعديلاتها مواد التعبئة والتغليف 2132 وتعديلاتها اللدائن- أكياس التسوق اللدائنية م. ق.أ 535 وتعديلاتها أي مواصفات قياسية و/ أو قواعد فنية قد تصدر خاصة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية