التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
نُشر
16 أيار 2017
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل ساري

رقم 45 لسنة 2017 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429، نُشر في 16 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة. اللجنة : اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الشخص : الشخص الطبيعي او …

المادة 3

أ- يطبق هذا النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف الى صناعة الأكياس البلاستيكية . ب- يُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة …

المادة 4

أ- يمنع استيراد أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل جميعها أو إنتاجها أو تداولها. ب- في حال إنتاج أكياس بلاستيكية تطبق القواعد الفنية والوثائق التقييسية والمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنها القواعد …

المادة 5

أ- يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية ) على أن تكون …

المادة 6

أ- تشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:- 1- وزارة البيئة/ مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة . 2- مؤسسة المواصفات والمقاييس. 3- الإدارة الملكية لحماية …

المادة 7

يلتزم المُنتِج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:- أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول شريطة احضار الوثائق …

المادة 8

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة مراقبة جميع الجهات الواردة في المادة (3) والتي لها علاقة بصناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول الأكياس البلاستيكية والمواد …

المادة 9

أ- كل من يخالف أحكام هذا النظام يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ او أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر. ب- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة وإتلاف أكياس …

المادة 10

أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة الملاحق التالية:- 1- الملحق رقم (1) الخاص ببطاقة المنتج الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل. 2- الملحق رقم (2) الخاص بأسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل . 3- …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام . الملحق رقم (1): بطاقة منتج خاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل: - اسم الشركة/ المصنع / المستورد:.................................................. - العنوان: …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية