التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017

أ - يشكل في الوزارة مجلس يسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة . 2- رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة . 3- نقيب المحامين . 4- خمسة أشخاص من ذوي المهن أو التخصص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات. ب- يختار المجلس من بين الاعضاء المشار إليهم في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائباً للرئيس. ج- يكون المدير مقرراً لاجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

الإحالة

المادة 4 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية