التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3440
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 344016 أيار 2017

أ- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ب- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ستة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- تحدد بتعليمات إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر أموره الأخرى.

الإحالة

المادة 5 من نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم 46 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3440)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية