التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2312، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2312ص 115017 تموز 1971

المادة 5- يجب ان يتضمن طلب التأسيس: 1- اسم دار الحضانة المنوي تأسيسها ومركزها 2- اسماء طالبي التأسيس 3- الاهداف والغايات التي انشئت الدار من اجلها على ان تستهدف مساعدة الطفل على النمو المتكامل بالاضافة الى تلبية كافة حاجاته الاساسية. 4- سعة الدار وعدد الاطفال الذين ستستوعبهم 5- الخدمات التي سيتم تقديمها في الدار 6- الرسوم التي سيتم تقاضيها بدل الخدمات التي ستقدم في الدار 7- كيفية مراقبة وتصريف الشؤون المالية لدار الحضانة

الإحالة

المادة 5 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 66 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2312، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية