الجريدة الرسميةالعدد 5466ص 40228 حزيران 2017
أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501 - رواتب ) و(502 - أجور ) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ب- يتم استخدام أشخاص بشكل مؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية .
ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501 ) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية.
د- تعتبر أعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أيهما اسبق.