التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5466، ص 4022
نُشر
8 حزيران 2017
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5466، ص 4022)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ساري

رقم 55 لسنة 2017 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5466، ص 4022، نُشر في 8 حزيران 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2017.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملـــة لجميـــع العـــلاوات المرصـــودة مخصصاتهـــا على المـــواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة …

المادة 3

أ‌- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 - الرواتب والاجور والعلاوات ). ب‌- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة أو …

المادة 4

أ- لا يجوز التعيين أو الاستخدام على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501 - رواتب ) و(502 - أجور ) ووفقا لأحكام نظام الخدمة …

المادة 5

أ‌- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف. ب‌- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت …

المادة 6

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 7

لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة مجلس الوزراء المسبقة وعلى أن يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى …

المادة 8

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام …

المادة 9

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.

المادة 10

تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الأمين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات .

المادة 11

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل أو انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة. أما إذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين …

المادة 12

تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2018و 2019 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.

المادة 13

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية