التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5466، ص 4022
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5466ص 40228 حزيران 2017

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام النظام ذاته. ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية. 2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا اكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول إلى حين النظر في ترفيعه.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 55 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5466، ص 4022)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية