التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 562
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5621 آذار 2018

المادة 5- مع مراعاة أحكام المواد (6) و (7) و (8) و (9) من هذا النظام ، تحدد العقوبات التأديبية للطالب على المخالفات التأديبية الواردة في المادة (4) من هذا النظام على النحو التالي:- أ - التنبيه الخطي. ب- الإخراج من قاعة التدريس أو المختبر أو النشاط واستدعاء الأمن الجامعي عند الضرورة لإخراجه. ج- الحرمان من حضور بعض أو كل محاضرات المواد التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها. د - الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة أو أي مرفق فيها. هـ - الحرمان لمدة محددة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية. و- الإنذار. ز- الإنذار المزدوج. ح- الإنذار النهائي. ط- الغرامة بما لا يقل عن قيمة مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب. ي- إلغاء التسجيل في مادة أو أكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفة. ك- اعتباره راسباً في مادة أو أكثر. ل- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل في الفصل الصيفي. م- الفصل النهائي من الجامعة. ن- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين. س- إلغاء قرار منح الشهادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 562)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية