الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5621 آذار 2018
تحدد صلاحيات إيقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:-
أ - لمدرس المادة، حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (5) من هذا النظام على الطالب.
ب - للعميد المختص حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من (أ) إلى (ك) من المادة (5) من هذا النظام.
ج - للعميد المختص حق مصادرة أي مادة يدخلها الطالب بهدف استخدامها لأي غرض غير مشروع.
د - لمجلس التأديب حق إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام وفقاً لقناعته بالعقوبة المناسبة للمخالفة المعروضة عليه.