التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 562
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5621 آذار 2018

أ - تكون القرارات التأديبية جميعها نهائية، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ل) و (م) و (ن) و (س) من المادة (5) من هذا النظام ، إذ يحق للطالب أن يستأنف لدى مجلس العمداء أي قرار منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه في الكلية ولمجلس العمداء أن يصادق على القرارات المتخذة بشأن العقوبة أو يعدلها أو يلغيها، وإذا لم يستأنف الطالب قرار العقوبة فيعتبر القرار التأديبي الصادر بحقه نهائياً. ب- ترصد العقوبات من درجة إنذار أول فما فوق في سجل الطالب الأكاديمي. ج- ينتهي مفعول العقوبات المرصودة وتشطب من ملف الطالب الأكاديمي على النحو التالي :- 1- الإنذار الأول بعد مضي فصلين دراسيين. 2- الإنذار المزدوج بعد مضي ثلاثة فصول دراسية. 3- الإنذار النهائي بعد مضي أربعة فصول دراسية.

الإحالة

المادة 19 من نظام تأديب الطلبة في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 14 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 562)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية