التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5467، ص 4151
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5467ص 415115 حزيران 2017

تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي: - أ- خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما. ب- في حال عدم التزام المرخص له بدفع الرسوم السنوية والغرامة بتاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة عن كل يوم تأخير ولمدة عشرة أيام إضافية حدا أعلى على أن لا تتجاوز قيمتها نصف الرسوم السنوية لمنح الرخصة. ج- إذا صادف موعد انتهاء المدد المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عطلة رسمية امتد الموعد إلى أول يوم عمل بعدها. د- تستحق الرسوم السنوية وغرامات التأخير دون الحاجة لإنذار أو اخطار المرخص له بمواعيد الاستحقاق.

الإحالة

المادة 4 من نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4151)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية