نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5467، ص 4151
- نُشر
- 15 حزيران 2017
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث رقم 58 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4151)
حياة القانون
نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث ساري
رقم 58 لسنة 2017 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5467، ص 4151، نُشر في 15 حزيران 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعلام المرئي والمسموع. الرسوم السنوية : الرسوم المفروضة على المرخص له عن رخصة البث الممنوحة له بموجب …
المادة 3
المادة 4
تفرض على المرخص له في حال التأخير عن دفع الرسوم السنوية المستحقة غرامة تأخير على النحو التالي: - أ- خمسون دينارا عن كل يوم تأخير من تاريخ استحقاق الرسوم السنوية على أن لا تتجاوز مدة التأخير ثلاثين يوما. ب- في حال عدم التزام المرخص له بدفع …
المادة 5
في حال انتهاء مدد التأخير الواردة في المادة (4) من هذا النظام دون تسديد رسوم الترخيص السنوية وغرامات التأخير أو أي جزء منها تعتبر الرخصة مخالفة لأحكام القانون وفاقدة لشروطها القانونية ويتم الغاؤها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب …
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام غرامات التأخير عن دفع الرسوم السنوية لرخص البث.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.