الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43412 تموز 2017
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المطبوعات والنشر.
الوزير
:
رئيس الوزراء أو من يفوضه.
وسائل الإعلام الخارجية
:
المطبوعات الدورية ووكالات الأنباء الخارجية المعتمدة في المملكة.
المكتب
:
المكان الخاص بعمل مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية المعتمدة وموظفيها في المملكة .
المراسل
:
كل صحفي معتمد و يعمل لدى وسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .