نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5471، ص 4341
- نُشر
- 2 تموز 2017
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341)
حياة القانون
نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ساري
رقم 63 لسنة 2017 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341، نُشر في 2 تموز 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المطبوعات والنشر. الوزير : رئيس الوزراء أو من يفوضه. وسائل الإعلام الخارجية : المطبوعات الدورية ووكالات …
المادة 3
أ- لا يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية او المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماد من الهيئة. ب- يتم اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية والمراسل بموجب طلب اعتماد مخصص لهذه الغاية. ج- تتولى الهيئة متابعة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة …
المادة 7
أ- يتم تجديد اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية ومراسليها سنوياً بقرار من المدير ، وعلى المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التغيير. ب- …
المادة 8
أ-على أي فريق صحفي أو مراسل لمطبوعة دورية او وسيلة إعلام خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير. ب- على الفريق الصحفي او المراسل الذي يحصل على تصريح …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.