التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4341
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43412 تموز 2017

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المطبوعات والنشر. الوزير : رئيس الوزراء أو من يفوضه. وسائل الإعلام الخارجية : المطبوعات الدورية ووكالات الأنباء الخارجية المعتمدة في المملكة. المكتب : المكان الخاص بعمل مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية المعتمدة وموظفيها في المملكة . المراسل : كل صحفي معتمد و يعمل لدى وسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة وفقا لأحكام هذا النظام. ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

الإحالة

المادة 2 من نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية