التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، يجوز إهداء أوعية المعلومات التي تزيد عن حاجة الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة إهداء ما لا يزيد على نسخة واحدة من (25) خمسة وعشرين عنواناً مختلفاً أو من العنوان نفسه لجهة أو أكثر وعَلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة عَلى (250) مائتين وخمسين ديناراً، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (2000) ألفي دينار . 2- للرئيس، بناء عَلى تنسيب مدير المكتبة، إهداء ما لا يزيد عَلى (250) مائتين وخمسين عنواناً مختلفاً أو من العنوان نفسه، عَلى أن لا يزيد سعر ما يتم إهداؤه في المرة الواحدة عَلى (2500) ألفين وخمسمائة دينار، شريطة أن لا تتجاوز قيمة ما يتم إهداؤه في السنة الواحدة (10000) عشرة آلاف دينار . 3- اذا زاد عدد الكتب المطلوب اهداؤها على (250) مائتين وخمسين كتابا للجهة الواحدة أو كانت قيمتها تزيد على (2500) الفين وخمسمائة دينار فيتم الإهداء بقرار من مجلس العمداء. ب- يكون إهداء أوعية المعلومات من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ولا يجوز إهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية