التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 572
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018

أ- يتم تنفيذ الأشغال وفقاً لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- التنفيذ المباشر بواسطة دائرة الهندسة او دائرة الصيانة وحسب مقتضى الحال . 2- استدراج العروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض كلما أمكن ذلك . 3- طرح العطاءات. 4- التلزيم . ب- يتم شراء اللوازم أو أوعية المعلومات وفق أحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- الشراء المباشر. 2- استدراج عروض شريطة أن لا تقل عن ثلاثة عروض إن أمكن ذلك. 3- طرح العطاءات. 4- التلزيم .

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم والأشغال في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 15 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 572)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية