الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5721 آذار 2018
تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- توفير أوعية المعلومات اللازمة للجامعة وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتصنيفها وترميزها وتخزينها وحفظها والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها وجردها وإعارتها والإشراف عليها ومراقبة استعمالها وإهداءها وتبادلها وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب - الاتصال بمصادر توريد أوعية المعلومات من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة واللجان والجهات الأخرى المختصة بأوعية المعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ج - مخاطبة دائرة اللوازم أو اللجنة لتحديد أوعية المعلومات التي تحتاج إليها وفق أحكام المادة (13) من هذا النظام