الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 10- مديرية التعليم العام
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم التعليم الالزامي (الابتدائي والاعدادي).
2) قسم التعليم الثانوي.
3) قسم التعليم الخاص.
4) قسم الارشاد النفسي والاجتماعي.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط التعليمية في جميع مراحل التعليم العام الالزامية
والثانوية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ووكالة الغوث بالتعاون مع الاجهزة الاخرى في الوزارة ومديريات التربية
في المحافظات والالوية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) الاشتراك مع مديرية التخطيط التربوي في اعداد التشكيلات المدرسية السنوية.
2) دراسة حاجات المدارس من المعلمين بالتعاون مع مديريتي التخطيط التربوي والموظفين والعمل على تلبيتها.
3) دراسة الحاجات الاخرى للمدارس والعمل على متابعة تلبيتها.
4) متابعة تطبيق المواد الواردة في قانون التربية والتعليم والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالمدارس الخاصة.
5) استخدام الارشاد النفسي والاجتماعي لوقاية الطلبة من الوقوع في المشكلات النفسية والاجتماعية ومساعدتهم في حلها
عند وقوعهم فيها.