الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 9- مديرية المناهج:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم المناهج والكتب المدرسية.
أ- شعب مناهج المباحث المختلفة.
ب- مكتب الكتب المدرسية.
2) قسم المكتبات المدرسية.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى باعداد الدراسات والابحاث المتعلقة
بتخطيط المناهج وتأليف الكتب المدرسية وطباعتها وعملية تقويمها وتطويرها في ضوء قرارات المجلس والقيام بدراسات وابحاث
تربوية نظرية وتطبيقية في ميادين التربية المختلفة والقيام بعملية تقويم الموقف التعليمي وتطويره.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) اعداد الدراسات اللازمة لتخطيط المناهج وتقويمها بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى.
2) الاشراف على عملية تأليف الكتب المدرسية وطباعتها وتوزيعها وبيعها.
3) عقد الاجتماعات والحلقات مع موظفي المحافظات والالوية للتعرف على احتياجاتهم التربوية وتلبيتها.
4) دراسة حاجات المكتبات المدرسية ومكتبات الوزارة والمديريات والمعاهد والعمل على تزويدها بالكتب والمراجع اللازمة
بالتعاون مع الاجهزة الاخرى ,
5) تقديم النصح والمشورة والتوجيه من ناحية فنية الى جميع العاملين في ميادين التعليم.
6) التعاون والتنسيق مع المديريات الاخرى.