الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 13- مديرية الوسائل التعليمية:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم المعينات التعليمية.
2) قسم الاجهزة المخبرية.
3) قسم الاذاعة المدرسية.
4) قسم التلفزيون التربوي.
5) قسم التصوير الضوئي.
6) قسم المطابع والانتاج.
7) قسم الصيانة.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على الوسائل التعليمية المختلفة وانتاجها وصيانتها واستعمال التكنولوجيا
الحديثة من اذاعة وتلفزيون في تحسين العملية التعليمية.
ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) اعداد نماذج الوسائل التعليمية الضرورية للمباحث المختلفة.
2) الاشراف على اعداد وبث البرامج التعليمية عن طريق التلفزيون التربوي والاذاعة المدرسية.
3) التخطيط لتزويد المختبرات المدرسية بالاجهزة والادوات اللازمة.
4) التدريب على استعمال الوسائل التعليمية المختلفة.
5) صيانة الاجهزة السمعية والبصرية والمخبرية.
6) التعاون مع المديريات ذات العلاقة وبشكل خاص مديريتي المناهج والتأهيل التربوي.