التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 15- مديرية شؤون الموظفين:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم ادارة شؤون الموظفين. 2) قسم السجلات والوثائق والملفات. 3) قسم الموظفين في الخارج. 4) قسم الكادر. 5) قسم المرتب. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي الوزارة في الداخل والخارج ، وحفظ وثائقهم في ملفاتهم الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم وتنظيم رواتبهم حسب الاصول المالية. ج- وتكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:- 1) التعاون مع ديوان الموظفين في تعيين وتوظيف وترفيع موظفي ومعلمي الوزارة حسب ما جاء في نظام الخدمة المدنية. 2) الاشراف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والمعلمين والمستخدمين بالشكل الذي تحتاج اليه الوزارة ويتطلبه ديوان الموظفين. وحفظ جميع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات والاوراق الثبوتية للموظفين في ملفاتهم. 3) القيام بالاجراءات العملية اللازمة فيما يتعلق بالاعارات وتجديدها او انهائها حسب حاجة الوزارة وفي ضوء السياسة العامة للدولة. 4) السعي لتلبية حاجات المؤسسات التعليمية الحكومية من الطاقات البشرية المدربة التي تضمن تحقيق اهداف العملية التربوية بالتعاون مع اجهزة الوزارة ومكاتب المديريات. 5) الاشتراك مع مديرية التخطيط في اعداد مشروع موازنة الوزارة السنوية. 6) تنظيم مستندات رواتب موظفي الوزارة وتدقيقها وتسجيلها في سجلاتها الخاصة ومن ثم احالتها الى قسم المحاسبة في الوزارة للصرف.

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية