التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 19- مكتب العلاقات العامة وتكون مهمته:- 1) تزويد الصحافة والاذاعة باخبار الوزارة. 2) جميع التقارير والمعلومات والاحصائيات والصور والخرائط المتعلقة بالتربية والتعليم ونظمها في الاردن بغية تزويد الاشخاص الراغبين في الحصول عليها. 3) استقبال الزوار واعداد برامج زياراتهم ومرافقتهم عند الضرورة وذلك بالتنسيق مع مديرية العلاقات الثقافية. 4) الاطلاع على الصحف لنقل ما يهم الوزارة منها للمسؤولين. 5) التعاون مع قسم التوثيق التربوي والمطبوعات في اصدار نشرة دورية تتضمن اخبار اجهزة الوزارة المختلفة.

الإحالة

المادة 19 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية