الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 19- مكتب العلاقات العامة وتكون مهمته:-
1) تزويد الصحافة والاذاعة باخبار الوزارة.
2) جميع التقارير والمعلومات والاحصائيات والصور والخرائط المتعلقة بالتربية والتعليم ونظمها في الاردن بغية تزويد
الاشخاص الراغبين في الحصول عليها.
3) استقبال الزوار واعداد برامج زياراتهم ومرافقتهم عند الضرورة وذلك بالتنسيق مع مديرية العلاقات الثقافية.
4) الاطلاع على الصحف لنقل ما يهم الوزارة منها للمسؤولين.
5) التعاون مع قسم التوثيق التربوي والمطبوعات في اصدار نشرة دورية تتضمن اخبار اجهزة الوزارة المختلفة.