الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 20- الديوان:-
أ- ويتألف من:-
1- القلم ، ويشمل:-
أ- السجلات والملفات
ب- الوارد
ج- الصادر
2- الطباعة والنسخ
3- الهاتف
4- النظافة والمراسلة
5- الاستعلامات
ب- ويقوم بالمهام التالية:-
1) الاشراف على جميع معاملات الوزارة من حيث تسجيل المعاملات الواردة وتحويلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة وحفظ نسخ
عنها وحفظ القرارات في ملفات خاصة.
2) التعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى في تنظيم المعاملات الخاصة بهذه الاجهزة.
3) الاشراف على شؤون الطباعة والنسخ في الوزارة.
4) الاشراف على نظافة الوزارة وخدمات الآذنين.
5) تنظيم عملية المراجعات والمقابلات بين المراجعين واجهزة الوزارة المختلفة.