التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 7- أ- تشكل لجنة التربية والتعليم من:- 1- وزير التربية والتعليم: رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه 3- المديرين في الوزارة 4- المستشار القانوني سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة ب- يجوز دعوة اي موظف للاشتراك في مناقشات اللجنة لابداء رأيه حسب الحاجة دون ان يكون له حق التصويت. ج- تجتمع اللجنة اسبوعيا وكلما لزم الامر. د- يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ القرارات باغلبية ثلثي الاعضاء. هـ- تقوم اللجنة بالمهام التالية:- 1. القيام بالدراسات اللازمة لرسم الخطط الطويلة المدى او القصيرة المدى لتوسيع التعليم وتنويعه وتطويره ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وتنفيذها. 2) الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في الوزارة. 3) اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر عن الوزارة. 4) اقرار السياسة العامة لجميع برامج التدريب في الوزارة. 5) الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها. 6) الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة. 7) اقرار السياسة العامة التي يجب ان ينتهجها كل قسم من اقسام الوزارة والتأكد من تنفيذه لهذه السياسة. 8) دراسة القضايا التي يرى الوزير احالتها على المجلس ودراسة التوصيات التي يرفعها هذا المجلس الى الوزير اذا رأى ذلك مناسبا. 9) القيام بأية اعمال اخرى يرى رئيس اللجنة تكليفها بها. و- يشكل رئيس اللجنة لجانا فرعية كلما اقتضى الامر ذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية