الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971
المادة 8- مديرية التخطيط التربوي:-
أ- تتألف مما يلي:-
1) قسم التخطيط التربوي: أ- شعبة التخطيط ب- شعبة المتابعة
2) قسم الاحصاء التربوي.
3) قسم الابنية المدرسية.
4) قسم الموازنة.
5) قسم لجان التربية والتعليم المحلية.
6) قسم التوثيق التربوي والمطبوعات.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط المركزي للنظام التعليمي في المملكة واعداد وتقويم الخطط لوضع
قرارات السياسة التعليمية التي يوصي بها المجلس ويقرها الوزير موضع التنفيذ.
ج- تكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:-
1) اعداد الخطط التربوية في الاردن على شكل برامج طويلة الأمد وقصيرته على ضوء السياسة التعليمية التي يوصي بها المجلس
او اللجنة.
2) جمع واعداد وتنظيم الاحصاءات التربوية والمعلومات الاحصائية التي تتطلبها الخطط التربوية في الأردن.
3) متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية.
4) اعداد الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الوزارة.
5) متابعة اعمال لجان التربية والتعليم المحلية.
6) القيام بعملية الاعلام التربوي ونشر المعرفة التربوية بين جميع العاملين في اوساط التربية والتعليم ، واصدار نشرة
دورية تتضمن اخبار اجهزة الوزارة المختلفة بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة.
7) القيام بترجمة الوثائق التربوية من اللغة العربية واليها.
8) التعاون والتنسيق مع المديريات الاخرى.