التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2291، ص 597
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2291ص 59717 نيسان 1971

المادة 8- مديرية التخطيط التربوي:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم التخطيط التربوي: أ- شعبة التخطيط ب- شعبة المتابعة 2) قسم الاحصاء التربوي. 3) قسم الابنية المدرسية. 4) قسم الموازنة. 5) قسم لجان التربية والتعليم المحلية. 6) قسم التوثيق التربوي والمطبوعات. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتخطيط المركزي للنظام التعليمي في المملكة واعداد وتقويم الخطط لوضع قرارات السياسة التعليمية التي يوصي بها المجلس ويقرها الوزير موضع التنفيذ. ج- تكون مسؤولياتها الرئيسية كما يلي:- 1) اعداد الخطط التربوية في الاردن على شكل برامج طويلة الأمد وقصيرته على ضوء السياسة التعليمية التي يوصي بها المجلس او اللجنة. 2) جمع واعداد وتنظيم الاحصاءات التربوية والمعلومات الاحصائية التي تتطلبها الخطط التربوية في الأردن. 3) متابعة تنفيذ المخططات التربوية فيما يتعلق بالابنية المدرسية. 4) اعداد الموازنة السنوية للوزارة بالتعاون مع مختلف اجهزة الوزارة. 5) متابعة اعمال لجان التربية والتعليم المحلية. 6) القيام بعملية الاعلام التربوي ونشر المعرفة التربوية بين جميع العاملين في اوساط التربية والتعليم ، واصدار نشرة دورية تتضمن اخبار اجهزة الوزارة المختلفة بالتعاون مع مكتب العلاقات العامة. 7) القيام بترجمة الوثائق التربوية من اللغة العربية واليها. 8) التعاون والتنسيق مع المديريات الاخرى.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية