نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2291، ص 597
- نُشر
- 17 نيسان 1971
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 رقم 39 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597)
حياة القانون
نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم غير ساري
رقم 39 لسنة 1971 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2291، ص 597، نُشر في 17 نيسان 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير: وزير التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم …
المادة 3
المادة 3- تنظم الوزارة في المركز من:- أ- المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط التربوي 2- مديرية المناهج 3- مديرية التأهيل التربوي 4- مديرية التعليم العام 5- مديرية التعليم المهني 6- مديرية الوسائل التعليمية 7- مديرية الامتحانات 8- مديرية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- أ- تشكل لجنة التربية والتعليم من:- 1- وزير التربية والتعليم: رئيسا 2- الوكيل نائبا للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه 3- المديرين في الوزارة 4- المستشار القانوني سكرتير يعينه الوزير من بين موظفي الوزارة ب- يجوز دعوة اي موظف …
المادة 8
المادة 8- مديرية التخطيط التربوي:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم التخطيط التربوي: أ- شعبة التخطيط ب- شعبة المتابعة 2) قسم الاحصاء التربوي. 3) قسم الابنية المدرسية. 4) قسم الموازنة. 5) قسم لجان التربية والتعليم المحلية. 6) قسم التوثيق التربوي …
المادة 9
المادة 9- مديرية المناهج:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم المناهج والكتب المدرسية. أ- شعب مناهج المباحث المختلفة. ب- مكتب الكتب المدرسية. 2) قسم المكتبات المدرسية. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية القيام بالتعاون مع اجهزة الوزارة الاخرى …
المادة 10
المادة 10- مديرية التعليم العام أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم التعليم الالزامي (الابتدائي والاعدادي). 2) قسم التعليم الثانوي. 3) قسم التعليم الخاص. 4) قسم الارشاد النفسي والاجتماعي. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على تنفيذ الخطط …
المادة 11
المادة 11- مديرية التعليم المهني:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم التعليم الصناعي 2) قسم التعليم الزراعي 3) قسم التعليم التجاري 4) قسم التعليم النسوي 5) قسم تعليم الكبار 6) قسم المراكز الثقافية 7) قسم متابعة الخريجين المهنيين ب- تكون المهمة …
المادة 12
المادة 12- مديرية التأهيل التربوي:- أ- تتألف مما يلي:- 1) معهد التأهيل التربوي. 2) قسم معاهد المعلمين. 3) قسم التدريب. 4) قسم اجازات التعليم. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية تقديم مختلف الخدمات التربوية المسلكية الفنية الى المحافظات …
المادة 13
المادة 13- مديرية الوسائل التعليمية:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم المعينات التعليمية. 2) قسم الاجهزة المخبرية. 3) قسم الاذاعة المدرسية. 4) قسم التلفزيون التربوي. 5) قسم التصوير الضوئي. 6) قسم المطابع والانتاج. 7) قسم الصيانة. ب- تكون المهمة …
المادة 14
المادة 14- مديرية العلاقات الثقافية:- أ- تتألف مما يلي:- 1) مكاتب المستشارين والملحقين الثقافيين. 2) قسم البعثات. 3) قسم العلاقات العربية. 4) قسم اليونسكو. 5) قسم العلاقات مع المنظمات الاجنبية والدولية. 6) قسم الطلبة في الخارج ومكاتب خدمات …
المادة 15
المادة 15- مديرية شؤون الموظفين:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم ادارة شؤون الموظفين. 2) قسم السجلات والوثائق والملفات. 3) قسم الموظفين في الخارج. 4) قسم الكادر. 5) قسم المرتب. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه المديرية الاشراف على شؤون موظفي …
المادة 16
المادة 16- مديرية الامتحانات:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم ادارة الامتحانات العامة. 2) قسم تصديق الشهادات. 3) قسم معادلة الشهادات. 4) قسم الاختبارات والقياس. ب- تكون مهمتها الاساسية الاشراف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة …
المادة 17
المادة 17- مديرية الادارة والخدمات:- أ- تتألف مما يلي:- 1) قسم المحاسبة 2) قسم الرقابة المالية 3) قسم اللوازم 4) قسم الصحة المدرسية 5) قسم التغذية المدرسية 6) قسم النشاط المدرسي ورعاية الشباب (الكشافة والمرشدات ، والنوادي والجمعيات …
المادة 18
المادة 18- المستشار القانوني ويكون مسؤولا عن الأمور التالية:- 1) متابعة دعاوى الوزارة من اقامتها الى تنفيذها لدى المحاكم. 2) ابداء المطالعة القانونية لأية قضية من قضايا الوزارة. 3) الاشتراك في اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي …
المادة 19
المادة 19- مكتب العلاقات العامة وتكون مهمته:- 1) تزويد الصحافة والاذاعة باخبار الوزارة. 2) جميع التقارير والمعلومات والاحصائيات والصور والخرائط المتعلقة بالتربية والتعليم ونظمها في الاردن بغية تزويد الاشخاص الراغبين في الحصول عليها. 3) …
المادة 20
المادة 20- الديوان:- أ- ويتألف من:- 1- القلم ، ويشمل:- أ- السجلات والملفات ب- الوارد ج- الصادر 2- الطباعة والنسخ 3- الهاتف 4- النظافة والمراسلة 5- الاستعلامات ب- ويقوم بالمهام التالية:- 1) الاشراف على جميع معاملات الوزارة من حيث تسجيل …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري في وزارة التربية والتعليم/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور و المادة 117 من قانون التربية و التعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.