الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42531 كانون الثاني 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون.
الجهة المطورة : الجهة المؤهلة فنياً ومالياً لتطوير المنطقة او ادارتها او الشركة التي يتم انشاؤها لهذه الغاية
وفق احكام نظام تطوير وادارة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
الأراضي : الأراضي المملوكة للسلطة او الاراضي التي تملكها المؤسسة المسجلة باي طريقة كانت وحسب مقتضى الحال.