نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4474، ص 425
- نُشر
- 31 كانون الثاني 2001
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425)
حياة القانون
نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 7 لسنة 2001 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425، نُشر في 31 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 107 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 107 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام بيع الاراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 28 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
لا يجوز لمن آلت اليه ملكية أي من الاراضي وفقا لأحكام المادة (44) من القانون ان يتصرف فيها الا وفقا لشروط عقد البيع الذي يتم ابرامه معه بموجب أحكام هذا النظام، على أن يتقيد بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة …
المادة 8
أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة واحدة ولكل حالة …
المادة 9
على السلطة أو الجهة المطورة ، حسب مقتضى الحال ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي بيعها لشخص او لاشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد او اكثر.
المادة 10
أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:- 1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها. 2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء أو التعويض. 3- الضمان الواجب تقديمه …
المادة 11
للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية: أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ تأجير الاراضي للغير. ب- …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- استعادة أي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الأرض أو …
المادة 15
للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 16
المادة 17
للسلطة وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وبصورة خاصة دائرة الأراضي والمساحة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالبيع والإفراز والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم المنصوص عليها في …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.