الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42531 كانون الثاني 2001
للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية:
أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ تأجير الاراضي للغير.
ب- أن لا تتجاوز مدة العقد المبرم بين المستأجر والغير المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين السلطة والمستأجر، فإن تم التعاقد لمدة أطول ردت إلى المدة المتبقية.
ج- أن لا يستخدم الغير الأرض المؤجرة إلا لغايات إقامة المشاريع المتفق عليها شريطة مراعاة احكام التنظيم.