التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 425
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42531 كانون الثاني 2001

يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- استعادة أي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الأرض أو بدل المثل عند استعادتها أيهما أقل وذلك بعد إنذاره. ب- 1- ازالة أي منشآت موجودة على الارض التي تم استعادتها على نفقة المشتري الا اذا رأى المجلس ان المصلحة العامة تقتضي ان تقوم السلطة بشرائها ببدل المثل . 2-إذا لم يقم الشخص المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها السلطة لهذه الغاية، يتخذ المجلس الاجراءات اللازمة لازالة المخالفة على نفقة المخالف.

الإحالة

المادة 14 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية