التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 425
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 42531 كانون الثاني 2001

أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة واحدة ولكل حالة على حده . ب- اذا كانت طبيعة المشروع تتطلب تنفيذه على مراحل يجوز بقرار من المجلس منح المشتري مدة لاتزيد على تسع سنوات لانجازه على ان يحدد في قراره المدة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة باعتبارها مشروعاً قائماً بذاته. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، للمجلس بموافقة مجلس الوزراء تمديد مدة تنفيذ المشروع او اي من مراحله لاكثر من مرة وللمدة التي يراها مناسبة . د- في حال تجاوز المدد المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج)من هذه المادة يحق للسلطة استعادة الأرض وفقا لاحكام المادة (14) من هذا النظام. هـ - يقصد باقامة المشروع لاغراض هذه المادة استكمال تنفيذه واعداده لمباشرة العمل.

الإحالة

المادة 8 من نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية