التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ-1- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى الوزارة على نسختين وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق المطلوبة جميعها. 2- تستوفي الوزارة من طالب الترخيص مبلغاً مقداره (1000) ألف دينار مقابل دراسة طلب الترخيص المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة. ب- تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام لجنة تسمى ( لجنة الترخيص) برئاسة مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون القانونية. 2- رئيس قسم مكاتب الخدمات الجامعية . 3- ثلاثة من كبار موظفي الوزارة يسميهم الوزير لهذه الغاية . ج- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- إجراء المفاضلة بين المتقدمين بطلبات ترخيص المكاتب واختيار أفضل المتقدمين وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2- دراسة طلبات الترخيص والتأكد من توافر الشروط القانونية. د- إذا تبين للجنة الترخيص لدى زيارتها مقر المكتب عدم توافر الشروط القانونية فلها إمهال طالب الترخيص مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لاستيفاء الشروط خلالها. هـ- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة الترخيص قراره بالموافقة المبدئية على استكمال إجراءات ترخيص المكتب. و- يصدر الوزير قرار الموافقة النهائية على ترخيص المكتب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من قيام طالب الترخيص بتقديم الكفالات البنكية والعدلية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ز- تقوم الوزارة بترخيص مكاتب الخدمات الجامعية وفقاً لشروط وأسس تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية